28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 66 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وذلك بناءً على طلب اللجنة أو رئيس المحكمة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة أو بناءً على طلب ذوي الشأن، كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس.ويجوز للمحامي أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق، أو يوكله للحضور نيابةً عنه ما لم تطلب اللجنة حضوره شخصياً.وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة للتصرف فيه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018تتولى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وذلك بناء على طلب اللجنة، أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة، أو بناء على طلب ذوي الشأن. كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس.ويجوز للمحامي المدعى عليه، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق. وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة بكامل أعضائها، للتصرف فيه.
المادة 66 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وذلك بناءً على طلب اللجنة أو رئيس المحكمة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة أو بناءً على طلب ذوي الشأن، كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس.ويجوز للمحامي أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق، أو يوكله للحضور نيابةً عنه ما لم تطلب اللجنة حضوره شخصياً.وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة للتصرف فيه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
تتولى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وذلك بناء على طلب اللجنة، أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة، أو بناء على طلب ذوي الشأن. كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس.ويجوز للمحامي المدعى عليه، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق. وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة بكامل أعضائها، للتصرف فيه.