02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 60 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يسقط حق الموكل في التقدم بالشكوى ضد المحامي للجهة المختصة، بمضي ستة أشهر من تاريخ علمه بجميع الوقائع المكونة لموضوع الشكوى، ويسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة 60 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يسقط حق الموكل في التقدم بالشكوى ضد المحامي للجهة المختصة، بمضي ستة أشهر من تاريخ علمه بجميع الوقائع المكونة لموضوع الشكوى، ويسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.