07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 58 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
المادة 58 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.