02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 55 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 إذا وقع من المحامي، أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم، لأداء واجبه أو بسببه، إخلال بالنظام، أو ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، على أن يتم إخطار اللجنة بما تنتهي إليه الإجراءات.ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من أعضائها، في عضوية المجلس أو المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى، يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقعت منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018إذا وقع من المحامي، أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم، لأداء واجبه أو بسببه، إخلال بالنظام، أو ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، على أن يتم إخطار اللجنة بما تنتهي إليه الإجراءات.ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من أعضائها، في عضوية المجلس أو المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى، يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقعت منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
المادة 55 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
إذا وقع من المحامي، أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم، لأداء واجبه أو بسببه، إخلال بالنظام، أو ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، على أن يتم إخطار اللجنة بما تنتهي إليه الإجراءات.ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من أعضائها، في عضوية المجلس أو المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى، يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقعت منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
إذا وقع من المحامي، أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم، لأداء واجبه أو بسببه، إخلال بالنظام، أو ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، على أن يتم إخطار اللجنة بما تنتهي إليه الإجراءات.ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من أعضائها، في عضوية المجلس أو المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى، يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقعت منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.