02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 31 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابةً في ملف الدعوى.وللمحامي أن يحصل أثناء التحقيق، على صورة كاملة من الأوراق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله أن يتظلم أمام النائب العام، إذا رفض طلبه بالحصول على صورة من أوراق التحقيق، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره برفض طلبه.ويبت النائب العام في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد، رفضاً للطلب، ويُعتبر قرار النائب العام بالبت في التظلم نهائياً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى. وللمحامي بعد انتهاء التحقيق، أن يحصل على صورة كاملة من الأوراق.
المادة 31 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابةً في ملف الدعوى.وللمحامي أن يحصل أثناء التحقيق، على صورة كاملة من الأوراق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله أن يتظلم أمام النائب العام، إذا رفض طلبه بالحصول على صورة من أوراق التحقيق، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره برفض طلبه.ويبت النائب العام في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد، رفضاً للطلب، ويُعتبر قرار النائب العام بالبت في التظلم نهائياً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى. وللمحامي بعد انتهاء التحقيق، أن يحصل على صورة كاملة من الأوراق.