02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 29 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب تاريخ ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن، أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته. وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول إلى آخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويجوز الطعن في قرار اللجنة، أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، أو من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه. ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة، تتضمن بيانات القيد. وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب تاريخ ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن، أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته. وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول إلى آخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويجوز الطعن في قرار اللجنة، أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، أو من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه. ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة، تتضمن بيانات القيد. وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة.
المادة 29 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب تاريخ ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن، أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته. وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول إلى آخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويجوز الطعن في قرار اللجنة، أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، أو من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه. ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة، تتضمن بيانات القيد. وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب تاريخ ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن، أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته. وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول إلى آخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويجوز الطعن في قرار اللجنة، أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، أو من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه. ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة، تتضمن بيانات القيد. وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة.