07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 27 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً. وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة، بعد إنذاره بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيد المحامي بجدول المشتغلين، إلا إذا دفع رسم إعادة قيد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر. ولا تستحق أية رسوم، على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً. وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة، بعد إنذاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيد المحامي بجدول المشتغلين، إلا إذا دفع رسم إعادة قيد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر. ولا تستحق أية رسوم، على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة 27 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً. وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة، بعد إنذاره بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيد المحامي بجدول المشتغلين، إلا إذا دفع رسم إعادة قيد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر. ولا تستحق أية رسوم، على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً. وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة، بعد إنذاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيد المحامي بجدول المشتغلين، إلا إذا دفع رسم إعادة قيد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر. ولا تستحق أية رسوم، على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.