07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 20 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة أو العمل في القضاء أو النيابة العامة.ويجوز أن يُصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من اللجنة، وفقاً للضوابط التي تحددها، استمرار صرف هذه المكافأة إلى نهاية مدة التدريب المقررة قانوناً، وتتحملها الوزارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة.ويجوز أن يصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية، تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء، ويلتزم المركز بسدادها.
المادة 20 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة أو العمل في القضاء أو النيابة العامة.ويجوز أن يُصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من اللجنة، وفقاً للضوابط التي تحددها، استمرار صرف هذه المكافأة إلى نهاية مدة التدريب المقررة قانوناً، وتتحملها الوزارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة.ويجوز أن يصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية، تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء، ويلتزم المركز بسدادها.