07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 19 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:1- تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.2- الاشتغال بالتجارة.ولا يُعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة اشتغالاً بالتجارة.3- العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:1- تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.2- الاشتغال بالتجارة.3- العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.
المادة 19 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:1- تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.2- الاشتغال بالتجارة.ولا يُعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة اشتغالاً بالتجارة.3- العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:1- تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.2- الاشتغال بالتجارة.3- العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.