02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يُشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية:1- المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغاله بالمحاماة مدة عشر سنوات، على ألا تقل مدة قيدهم بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة عن ثلاث سنوات، وتسري على طلبات قيدهم الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.2- أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات.3- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون الذين شغلوا وظائفهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات.4- الذين عملوا بأي عمل قانوني في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة لمدة عشر سنوات، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية:1- المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغالهم بالمحاماة مدة عشر سنوات.2- أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات.3- الذين عملوا بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة عشر سنوات.
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يُشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية:1- المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغاله بالمحاماة مدة عشر سنوات، على ألا تقل مدة قيدهم بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة عن ثلاث سنوات، وتسري على طلبات قيدهم الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.2- أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات.3- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون الذين شغلوا وظائفهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات.4- الذين عملوا بأي عمل قانوني في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة لمدة عشر سنوات، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية:1- المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغالهم بالمحاماة مدة عشر سنوات.2- أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات.3- الذين عملوا بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة عشر سنوات.