02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة، وشهادة من مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بأنه أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح، وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تفيد قضاء مدة التدريب، وبيان بالقضايا التي ترافع فيها. وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن.وتصدر اللجنة قرارها في الطلب، بقبوله أو رفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر به الطالب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم. ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا القرار، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون. وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحكمة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة، وشهادة من مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بأنه أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح، وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تفيد قضاء مدة التدريب، وبيان بالقضايا التي ترافع فيها. وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن.وتصدر اللجنة قرارها في الطلب، بقبوله أو رفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر به الطالب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا القرار، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون. وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحكمة.
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة، وشهادة من مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بأنه أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح، وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تفيد قضاء مدة التدريب، وبيان بالقضايا التي ترافع فيها. وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن.وتصدر اللجنة قرارها في الطلب، بقبوله أو رفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر به الطالب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم. ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا القرار، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون. وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحكمة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة، وشهادة من مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بأنه أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح، وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تفيد قضاء مدة التدريب، وبيان بالقضايا التي ترافع فيها. وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن.وتصدر اللجنة قرارها في الطلب، بقبوله أو رفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر به الطالب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا القرار، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون. وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحكمة.