02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يُشترط فيمن يُقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة.2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، أو حاصلاً على شهادة في الشريعة لمن سبق له العمل بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين.3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة.5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين.ويُشطب من جدول المحامين المشتغلين كل محام فقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في هذه المادة، ويصدر بالشطب قرار من اللجنة.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار الشطب، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة.2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة.5- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين.
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يُشترط فيمن يُقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة.2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، أو حاصلاً على شهادة في الشريعة لمن سبق له العمل بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين.3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة.5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين.ويُشطب من جدول المحامين المشتغلين كل محام فقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في هذه المادة، ويصدر بالشطب قرار من اللجنة.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار الشطب، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة.2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة.5- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين.