02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.كما تتولى تصنيف مكاتب المحاماة القطرية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.كما تتولى تصنيف مكاتب المحاماة القطرية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.