02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/ بند 1) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يُعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.ويجب أن يُرفق مع صحيفة الطعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيل لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/ بند 1) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يُعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.ويجب أن يُرفق مع صحيفة الطعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيل لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن.