16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 استثناءً من أحكام المادة السابقة:1- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، في الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع، وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.ويجوز لإدارة قضايا الدولة، بموافقة الوزير أو من يفوضه، وبعد التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في الدعاوى المنظورة خارج الدولة.ويتمتع أعضاء إدارة قضايا الدولة بالضمانات المنصوص عليها في المواد (31)، (34)، (35) من هذا القانون.2- يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن يقوم موظفوها بمباشرة الأعمال المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة السابقة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.النص السابق للمادةاستثناء من أحكام المادة السابقة:1- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوى.2- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الهيئات والمؤسسات العامة، في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.وللهيئات والمؤسسات العامة، أن تُنيب في الحضور عنها أحد المحامين أو أحد مكاتب المحاماة، وعليها أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة.ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابطالتي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، أن يقوم موظفوها بمباشرةالاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة السابقة.ويجب أن تتوفر في الموظف الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الشروط الآتية:1- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.5- أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن.
المادة 4 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 28/08/2006
استثناءً من أحكام المادة السابقة:1- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، في الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع، وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.ويجوز لإدارة قضايا الدولة، بموافقة الوزير أو من يفوضه، وبعد التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في الدعاوى المنظورة خارج الدولة.ويتمتع أعضاء إدارة قضايا الدولة بالضمانات المنصوص عليها في المواد (31)، (34)، (35) من هذا القانون.2- يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن يقوم موظفوها بمباشرة الأعمال المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة السابقة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
النص السابق للمادة
استثناء من أحكام المادة السابقة:1- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوى.2- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الهيئات والمؤسسات العامة، في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.وللهيئات والمؤسسات العامة، أن تُنيب في الحضور عنها أحد المحامين أو أحد مكاتب المحاماة، وعليها أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة.ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابطالتي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، أن يقوم موظفوها بمباشرةالاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة السابقة.ويجب أن تتوفر في الموظف الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الشروط الآتية:1- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.5- أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن.