30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 31/12/2017
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.