30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 31/12/2017
يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.