02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 29/12/2017
يختص قسم رقابة أموال الوقف بما يلي:1- الرقابة والتدقيق على جميع مستندات إيرادات ومصروفات الوقف.2- التدقيق على المستندات الخاصة بالمناقصات والمزايدات التي تطرحها الإدارة من أموال الوقف.3- مراقبة تنفيذ الموازنة السنوية لمال الوقف، وتدقيق حسابها الختامي.4- التأكد من سلامة العهد والأثاث والأدوات والمباني والمركبات المشتراه من أموال الوقف.5- التأكد من التزام الوحدات الإدارية المعنية بتنفيذ جميع الضوابط والأحكام المقررة في مجال إدارة واستثمار أموال الوقف.6- الرقابة المالية على الجهات المستفيدة من مال الوقف وأموال الوقف بنظارة الغير.7- وضع مشروع خطة تدقيق سنوية على أموال الوقف وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.