02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/12/2017
تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.