15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 08/12/2017
يُعد الرئيس في نهاية كل سنة مالية تقريراً يقدمه للمجلس عن أنشطة الكلية ومركزها المالي متضمناً اقتراحاته وتوصياته.وللمجلس في أي وقت أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن وضع الكلية وأية معلومات أخرى تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة يلتزم بها الرئيس.