15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 08/12/2017
تتكون الموارد المالية للكلية من:1- الاعتمادت المالية التي تخصصها لها الدولة.2- الرسوم والمصروفات الدراسية التي يقرها المجلس.3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس.4- عوائد الأنشطة والخدمات التي يقرها المجلس.