15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 08/12/2017
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته الرئيس أو من يرى الاستعانة بهم من داخل الكلية، أو خارجها من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.