15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 08/12/2017
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الكلية، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون له بوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للكلية، ومراقبة تنفيذها.2- اعتماد خطط ومشروعات الكلية، ومتابعة تنفيذها.3- اعتماد الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق أهداف الكلية.4- إقرار متطلبات الكلية من المباني والإنشاءات.5- إقرار مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الكلية.6- اعتماد إنشاء الأقسام الأكاديمية والإدارية بالكلية، وتعديلها.7- منح الدرجات العلمية.8- اعتماد الخطط والبرامج الدراسية بالكلية، ومتابعة تنفيذها.9- اعتماد اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والتنظيمية اللازمة لتنظيم العمل بالكلية.10- اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية.11- إقرار فئات الرسوم والمصروفات الدراسية بالكلية وعوائد أنشطتها وخدماتها، والمكافآت والمخصصات الشهرية للطلاب المستحقين للمنح الدراسية.12- إقرار الموازنة السنوية للكلية وحسابها الختامي.13- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا.