27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 07/12/2017
يُضاف إلى قانون الاتصالات المشار إليه، الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.