03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
1- السيد/ مفتاح جاسم المفتاح
ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية
رئيساً
2- السيد/ جاسم محمد الكراني
عضواً
3- السيد/ فؤاد محمد الصديقي
ممثلاً عن وزارة الأعمال والتجارة
4- السيد/ نبيل فؤاد حمادة
ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة
5- السيد/ علي عبداللطيف المسند
ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر
4- السيد/ عبدالحكيم صالح اليزيدي اليافعي
1- السيد / غانم خليفة العطية
ممثلاً عن وزارة المالية
2- السيد / صالح يوسف الملا
3- السيد / فؤاد محمد الصديقي
ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة
4- السيد / عبدالحكيم صالح اليزيدي اليافعي
5- السيد / علي عبد اللطيف المسند
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 36 /2017) تاريخ بدء العمل : 16/08/2017 تُشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، على النحو التالي: 1- السيد / غانم خليفة العطية ممثلاً عن وزارة المالية رئيساً 2- السيد / صالح يوسف الملا ممثلاً عن وزارة المالية عضواً 3- السيد / فؤاد محمد الصديقي ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً 4- السيد / عبدالحكيم صالح اليزيدي اليافعي ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة عضواً 5- السيد / علي عبد اللطيف المسند ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضواًويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي إدارة الضرائب بوزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 36 /2017) تاريخ بدء العمل : 16/08/2017
تُشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، على النحو التالي:
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 6 / 2013) تاريخ بدء العمل : 05/02/2013 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/08/2017
تُشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، على النحو التالي: 1- السيد/ مفتاح جاسم المفتاح ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية رئيساً 2- السيد/ جاسم محمد الكراني ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية عضواً 3- السيد/ فؤاد محمد الصديقي ممثلاً عن وزارة الأعمال والتجارة عضواً 4- السيد/ عبدالحكيم صالح اليزيدي اليافعي ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة عضواً 5- السيد/ علي عبداللطيف المسند ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضواً ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الاقتصاد والمالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/03/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/02/2013
تُشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، على النحو التالي: 1- السيد/ مفتاح جاسم المفتاح ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية رئيساً 2- السيد/ جاسم محمد الكراني ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية عضواً 3- السيد/ فؤاد محمد الصديقي ممثلاً عن وزارة الأعمال والتجارة عضواً 4- السيد/ نبيل فؤاد حمادة ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة عضواً 5- السيد/ علي عبداللطيف المسند ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضواًويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الاقتصاد والمالية.