20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 04/10/2017
يكون القرار الصادر من اللجنة نهائياً، ولذوي الشأن الطعن فيه أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية، خلال ستين يوماً، تبدأ بالنسبة للإدارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للخبير من تاريخ إخطاره بالقرار.