25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 14 /2017) تاريخ بدء العمل : 16/08/2017 تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها.وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وتجديدها، وتعديلها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/08/2017تعين بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها.وتمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بدون مقابل.
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 14 /2017) تاريخ بدء العمل : 16/08/2017
تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها.وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وتجديدها، وتعديلها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/08/2017
تعين بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها.وتمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بدون مقابل.