07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 51 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 ينظم، بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير التعليم والتعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017ينظم، بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 51 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
ينظم، بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير التعليم والتعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
ينظم، بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.