07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 49 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 تكون المكافآت والمنح والجوائز المالية أو الأدبية التي يحصل عليها الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المبالغ الأخرى والرسوم الدراسية المختلفة التي تقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو امتيازه أو بحوثه أو مرانه أو التي ترد إليه، ملكاً للموفد.وتكون الاختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة في المجالات المدنية ملكاً له وتسجل باسمه مقرونة باسم دولة قطر.وتؤول إليه وحده الحقوق المالية المترتبة عليها.أما تلك التي تتعلق بالمجالات العسكرية أو لها صلة بها فتكون ملكاً لدولة قطر ويعوض الموفد عنها من الدولة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم والتعليم العالي بعد أخذ رأي القائد العام للقوات المسلحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017تكون المكافآت والمنح والجوائز المالية أو الأدبية التي يحصل عليها الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المبالغ الأخرى والرسوم الدراسية المختلفة التي تقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو امتيازه أو بحوثه أو مرانه أو التي ترد إليه، ملكاً للموفد.وتكون الاختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة في المجالات المدنية ملكاً له وتسجل باسمه مقرونة باسم دولة قطر.وتؤول إليه وحده الحقوق المالية المترتبة عليها.أما تلك التي تتعلق بالمجالات العسكرية أو لها صلة بها فتكون ملكاً لدولة قطر ويعوض الموفد عنها من الدولة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب بعد أخذ رأي القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 49 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
تكون المكافآت والمنح والجوائز المالية أو الأدبية التي يحصل عليها الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المبالغ الأخرى والرسوم الدراسية المختلفة التي تقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو امتيازه أو بحوثه أو مرانه أو التي ترد إليه، ملكاً للموفد.وتكون الاختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة في المجالات المدنية ملكاً له وتسجل باسمه مقرونة باسم دولة قطر.وتؤول إليه وحده الحقوق المالية المترتبة عليها.أما تلك التي تتعلق بالمجالات العسكرية أو لها صلة بها فتكون ملكاً لدولة قطر ويعوض الموفد عنها من الدولة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم والتعليم العالي بعد أخذ رأي القائد العام للقوات المسلحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
تكون المكافآت والمنح والجوائز المالية أو الأدبية التي يحصل عليها الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المبالغ الأخرى والرسوم الدراسية المختلفة التي تقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو امتيازه أو بحوثه أو مرانه أو التي ترد إليه، ملكاً للموفد.وتكون الاختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة في المجالات المدنية ملكاً له وتسجل باسمه مقرونة باسم دولة قطر.وتؤول إليه وحده الحقوق المالية المترتبة عليها.أما تلك التي تتعلق بالمجالات العسكرية أو لها صلة بها فتكون ملكاً لدولة قطر ويعوض الموفد عنها من الدولة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب بعد أخذ رأي القائد العام للقوات المسلحة.