07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 48 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 لا يجوز لأي وزارة أو جهاز حكومي آخر قبول أو منح للدارسة من أي جهة أجنبية حكومية أو دولية أو خاصة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. وبعد أخذ رأي وزير التعليم والتعليم العالي وتوصية لجنة البعثات.وتتخذ في شأن هذه المنح القواعد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.ولا تسري الفقرة السابقة على قبول المنح المتعلقة بالتدريب ومجال إعداد العاملين بشرط إخطار لجنة البعثات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017لا يجوز لأي وزارة أو جهاز حكومي آخر قبول أو منح للدارسة من أي جهة أجنبية حكومية أو دولية أو خاصة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب وتوصية لجنة البعثات.وتتخذ في شأن هذه المنح القواعد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.ولا تسري الفقرة السابقة على قبول المنح المتعلقة بالتدريب ومجال إعداد العاملين بشرط إخطار لجنة البعثات.
المادة 48 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
لا يجوز لأي وزارة أو جهاز حكومي آخر قبول أو منح للدارسة من أي جهة أجنبية حكومية أو دولية أو خاصة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. وبعد أخذ رأي وزير التعليم والتعليم العالي وتوصية لجنة البعثات.وتتخذ في شأن هذه المنح القواعد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.ولا تسري الفقرة السابقة على قبول المنح المتعلقة بالتدريب ومجال إعداد العاملين بشرط إخطار لجنة البعثات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
لا يجوز لأي وزارة أو جهاز حكومي آخر قبول أو منح للدارسة من أي جهة أجنبية حكومية أو دولية أو خاصة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب وتوصية لجنة البعثات.وتتخذ في شأن هذه المنح القواعد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.ولا تسري الفقرة السابقة على قبول المنح المتعلقة بالتدريب ومجال إعداد العاملين بشرط إخطار لجنة البعثات.