07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 46 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 لا تقبل البعثات الموفدة إلى قطر ما لم تكن بناء على طلب الحكومات أو الهيئات الدولية أو الأجنبية المعترف بها. وتحدد وزارة التعليم والتعليم العالي عدد الطلبة من كل بلد حسبما تراه ملائماً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017لا تقبل البعثات الموفدة إلى قطر ما لم تكن بناء على طلب الحكومات أو الهيئات الدولية أو الأجنبية المعترف بها. وتحدد وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب عدد الطلبة من كل بلد حسبما تراه ملائماً.
المادة 46 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
لا تقبل البعثات الموفدة إلى قطر ما لم تكن بناء على طلب الحكومات أو الهيئات الدولية أو الأجنبية المعترف بها. وتحدد وزارة التعليم والتعليم العالي عدد الطلبة من كل بلد حسبما تراه ملائماً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
لا تقبل البعثات الموفدة إلى قطر ما لم تكن بناء على طلب الحكومات أو الهيئات الدولية أو الأجنبية المعترف بها. وتحدد وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب عدد الطلبة من كل بلد حسبما تراه ملائماً.