07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 44 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي جميع شئون إسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017تتولى وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب جميع شئون إسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب.
المادة 44 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي جميع شئون إسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
تتولى وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب جميع شئون إسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب.