07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 40 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 إذا زادت مدة الدورة التدريبية بالخارج على ستة أشهر كان قرار الإيفاد من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي وزير التعليم والتعليم العالي وتوصية لجنة البعثات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017إذا زادت مدة الدورة التدريبية بالخارج على ستة أشهر كان قرار الإيفاد من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب وتوصية لجنة البعثات.
المادة 40 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
إذا زادت مدة الدورة التدريبية بالخارج على ستة أشهر كان قرار الإيفاد من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي وزير التعليم والتعليم العالي وتوصية لجنة البعثات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
إذا زادت مدة الدورة التدريبية بالخارج على ستة أشهر كان قرار الإيفاد من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب وتوصية لجنة البعثات.