07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 38 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، تحديد احتياجات تدريب الموظفين بها، وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وفقاً للبرامج التي تضعها في مجال خطط إعداد الموظفين لديها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، تحديد احتياجات تدريب الموظفين بها، وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وفقاً للبرامج التي تضعها في مجال خطط إعداد الموظفين لديها.
المادة 38 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، تحديد احتياجات تدريب الموظفين بها، وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وفقاً للبرامج التي تضعها في مجال خطط إعداد الموظفين لديها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، تحديد احتياجات تدريب الموظفين بها، وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وفقاً للبرامج التي تضعها في مجال خطط إعداد الموظفين لديها.