07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويسري على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 22 لسنة 1980):
تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويسري على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التربية والتعليم.
المادة 34 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويسري على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.
المادة 34 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 22 لسنة 1980): تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويسري على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التربية والتعليم.