07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 تقرر وزارة التعليم والتعليم العالي نفقات الطلاب حسب مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017تقرر وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب نفقات الطلاب حسب مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها.
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
تقرر وزارة التعليم والتعليم العالي نفقات الطلاب حسب مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
تقرر وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب نفقات الطلاب حسب مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها.