07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 يختار طلاب البعثات على أساس الكفاءة العلمية، ويفضل الطلاب المتفوقون في الامتحانات العامة التي تعقدها وزارة التعليم والتعليم العالي إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ويتولى وزير التعليم والتعليم العالي إصدار قرار سنوي بتنظيم خطة البعثات الداخلية والخارجية على ضوء نتائج الامتحانات العامة واحتياجات البلاد.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017يختار طلاب البعثات على أساس الكفاءة العلمية، ويفضل الطلاب المتفوقون في الامتحانات العامة التي تعقدها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ويتولى وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب إصدار قرار سنوي بتنظيم خطة البعثات الداخلية والخارجية على ضوء نتائج الامتحانات العامة واحتياجات البلاد.
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
يختار طلاب البعثات على أساس الكفاءة العلمية، ويفضل الطلاب المتفوقون في الامتحانات العامة التي تعقدها وزارة التعليم والتعليم العالي إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ويتولى وزير التعليم والتعليم العالي إصدار قرار سنوي بتنظيم خطة البعثات الداخلية والخارجية على ضوء نتائج الامتحانات العامة واحتياجات البلاد.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
يختار طلاب البعثات على أساس الكفاءة العلمية، ويفضل الطلاب المتفوقون في الامتحانات العامة التي تعقدها وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ويتولى وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب إصدار قرار سنوي بتنظيم خطة البعثات الداخلية والخارجية على ضوء نتائج الامتحانات العامة واحتياجات البلاد.