07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985):
أ- على كل طالب يوفد على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب للدراسة في الخارج أن يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى يلحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، وعليه أن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك.ب- على كل موظف يوفد على نفقة الوزارة للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.ج- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت له خلال مدة إيفاده أو بسببه. فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية من غير أن يتم هذه المدة، التزم برد النفقات والمرتبات عن المدة الباقية فقط دون المدة التي خدمها.وإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذين السببين فلا يلزم برد أي مبلغ.
أ- على كل طالب يوفد على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي للدراسة في الخارج أن يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى يلحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، وعليه أن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك.ب- على كل موظف يوفد على نفقة الوزارة للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.ج- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت له خلال مدة إيفاده أو بسببه. فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية من غير أن يتم هذه المدة، التزم برد النفقات والمرتبات عن المدة الباقية فقط دون المدة التي خدمها.وإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذين السببين فلا يلزم برد أي مبلغ.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 أ- على كل طالب يوفد على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي للدراسة في الخارج أن يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى يلحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، وعليه أن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك.ب- على كل موظف يوفد على نفقة الوزارة للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.ج- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت له خلال مدة إيفاده أو بسببه. فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية من غير أن يتم هذه المدة، التزم برد النفقات والمرتبات عن المدة الباقية فقط دون المدة التي خدمها.وإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذين السببين فلا يلزم برد أي مبلغ.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985): أ- على كل طالب يوفد على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب للدراسة في الخارج أن يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى يلحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، وعليه أن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك.ب- على كل موظف يوفد على نفقة الوزارة للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.ج- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت له خلال مدة إيفاده أو بسببه. فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية من غير أن يتم هذه المدة، التزم برد النفقات والمرتبات عن المدة الباقية فقط دون المدة التي خدمها.وإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذين السببين فلا يلزم برد أي مبلغ.