07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 يشترط في من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي توافر الشروط التالية:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.ج- أن يكون مستوفياً للشروط اللازمة للدراسة الموفد إليها.د- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة من الهيئة الطبية المختصة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017يشترط في من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب توافر الشروط التالية:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.ج- أن يكون مستوفياً للشروط اللازمة للدراسة الموفد إليها.د- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة من الهيئة الطبية المختصة.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
يشترط في من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي توافر الشروط التالية:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.ج- أن يكون مستوفياً للشروط اللازمة للدراسة الموفد إليها.د- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة من الهيئة الطبية المختصة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
يشترط في من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب توافر الشروط التالية:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.ج- أن يكون مستوفياً للشروط اللازمة للدراسة الموفد إليها.د- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة من الهيئة الطبية المختصة.