07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 تختص لجنة البعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها، وتقصي احتياجات البلاد الفعلية منها من حيث المواد وعدد المبعوثين وإعداد المبعوثين، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها.كما تختص بإصدار القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين من الطلاب والموظفين، وتعتمد هذه القرارات من وزير التعليم والتعليم العالي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017تختص لجنة البعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها، وتقصي احتياجات البلاد الفعلية منها من حيث المواد وعدد المبعوثين وإعداد المبعوثين، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها.كما تختص بإصدار القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين من الطلاب والموظفين، وتعتمد هذه القرارات من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
تختص لجنة البعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها، وتقصي احتياجات البلاد الفعلية منها من حيث المواد وعدد المبعوثين وإعداد المبعوثين، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها.كما تختص بإصدار القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين من الطلاب والموظفين، وتعتمد هذه القرارات من وزير التعليم والتعليم العالي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
تختص لجنة البعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها، وتقصي احتياجات البلاد الفعلية منها من حيث المواد وعدد المبعوثين وإعداد المبعوثين، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها.كما تختص بإصدار القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين من الطلاب والموظفين، وتعتمد هذه القرارات من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب.