07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 تشكل لجنة للبعثات في وزارة التعليم والتعليم العالي على الوجه الأتي:1- وزير التعليم والتعليم العالي أو من ينيبه عنه، رئيساً.2- أعضاء لا يزيد عددهم على ثمانية، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم والتعليم العالي، ويكون من بينهم مدير إدارة البعثات بالوزارة.3- يعين الوزير سكرتير اللجنة من بين موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي.4- يدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات والأجهزة الحكومية الموفدة عند النظر في شؤون بعثاتها، كما يدعى مدير إدارة التدريب والتطوير المهني كلما كانت هناك مسائل تتصل ببعثات التدريب والتطوير المهني.5- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017تشكل لجنة للبعثات في وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب على الوجه الأتي:1- وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب أو من ينيبه عنه، رئيساً.2- أعضاء لا يزيد عددهم على ثمانية، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب، ويكون من بينهم مدير البعثات بالوزارة.3- يعين الوزير سكرتير اللجنة من بين موظفي وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب.4- يدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات والأجهزة الحكومية الموفدة عند النظر في شؤون بعثاتها، كما يدعى مدير إدارة التدريب والتطوير المهني كلما كانت هناك مسائل تتصل ببعثات التدريب والتطوير المهني.5- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
تشكل لجنة للبعثات في وزارة التعليم والتعليم العالي على الوجه الأتي:1- وزير التعليم والتعليم العالي أو من ينيبه عنه، رئيساً.2- أعضاء لا يزيد عددهم على ثمانية، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم والتعليم العالي، ويكون من بينهم مدير إدارة البعثات بالوزارة.3- يعين الوزير سكرتير اللجنة من بين موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي.4- يدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات والأجهزة الحكومية الموفدة عند النظر في شؤون بعثاتها، كما يدعى مدير إدارة التدريب والتطوير المهني كلما كانت هناك مسائل تتصل ببعثات التدريب والتطوير المهني.5- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
تشكل لجنة للبعثات في وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب على الوجه الأتي:1- وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب أو من ينيبه عنه، رئيساً.2- أعضاء لا يزيد عددهم على ثمانية، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب، ويكون من بينهم مدير البعثات بالوزارة.3- يعين الوزير سكرتير اللجنة من بين موظفي وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب.4- يدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات والأجهزة الحكومية الموفدة عند النظر في شؤون بعثاتها، كما يدعى مدير إدارة التدريب والتطوير المهني كلما كانت هناك مسائل تتصل ببعثات التدريب والتطوير المهني.5- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.