26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 13 / 2014) تاريخ بدء العمل : 08/09/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/09/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/09/2014تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن أبناء العاملين بتلك الجهات، وأبناء المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها.ويتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين بأي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي، بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 13 / 2014) تاريخ بدء العمل : 08/09/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/09/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/09/2014
تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن أبناء العاملين بتلك الجهات، وأبناء المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها.ويتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين بأي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي، بعد اعتماده من مجلس الوزراء.