07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 يُطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي تختارها وزارة التعليم والتعليم العالي، وفقاً للمعايير والشروط وسياسة القبول والتسجيل التي تحددها الوزارة.ويُقصد بالقسائم التعليمية في تطبيق أحكام هذا القانون، مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة بالمدارس المشار إليها في الفقرة السابقة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/09/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017يُطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم، وفقاً للمعايير والشروط وسياسة القبول والتسجيل التي يحددها المجلس.ويُقصد بالقسائم التعليمية في تطبيق أحكام هذا القانون، مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة بالمدارس المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
يُطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي تختارها وزارة التعليم والتعليم العالي، وفقاً للمعايير والشروط وسياسة القبول والتسجيل التي تحددها الوزارة.ويُقصد بالقسائم التعليمية في تطبيق أحكام هذا القانون، مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة بالمدارس المشار إليها في الفقرة السابقة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/09/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
يُطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم، وفقاً للمعايير والشروط وسياسة القبول والتسجيل التي يحددها المجلس.ويُقصد بالقسائم التعليمية في تطبيق أحكام هذا القانون، مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة بالمدارس المشار إليها في الفقرة السابقة.