13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.