16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3 فقرة أولى)، (4)، (7)، (9)، (12)، (13)، (14)، (15) من هذا القانون.2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون.