02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عن عقد الاستخدام بمضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب أو ترك العمل.