02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:1- إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام.2- إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد استعمل الغش وقت التعاقد مع المستخدم فيما يتعلق بشروط الاستخدام.3- إذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، بما يمس بدنه أو حياته.4- إذا وُجد خطر جسيم يُهدد سلامة المستخدم أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.