28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد الاستخدام.