13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
يكون الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن حساب ساعات العمل.