28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 12/09/2017
يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته على نفقة صاحب العمل.